responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189

كيقع في مقامات ثلاثة:
الأول:في بيع آلات القتل كالسيف و الرمح،و الروايات الواردة فيها على طوائف ثلاث:بعضها مجوزة للبيع مطلقا،و بعضها مانعة منه مطلقا،و منها ما هو مفصلة بين زمان الحرب و الهدنة.
أما الروايات المطلقة:فالمجوزة،منها:رواية أبي القاسم الصيقل قال:«كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب عليه السّلام:لا بأس به»[1].
و المانعة،منها:رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟قال:إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس»[2]،و في وصية النبي لعلي عليه السّلام«يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرة أصناف،وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب»[3].
و قد جمع المصنف بينهما بحمل المجوزة على زمان الهدنة،و المانعة بحال الحرب مستشهدا بروايتين،احداهما:ما رواه أبو بكر الحضرمي قال:«دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له الحكم السراج:ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج و اداتها؟فقال:لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح و السروج»،و ثانيتهما:رواية هند السراج قال«قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أصلحك اللّه اني كنت أحمل السلاح إلى أهل


[1]التهذيب 2/114.
[2]قرب الإسناد/151.
[3]من لا يحضره الفقيه باب النوادر آخر الكتاب.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست