كيقع في مقامات ثلاثة:
الأول:في بيع آلات القتل كالسيف و الرمح،و الروايات الواردة فيها على طوائف
ثلاث:بعضها مجوزة للبيع مطلقا،و بعضها مانعة منه مطلقا،و منها ما هو مفصلة
بين زمان الحرب و الهدنة.
أما الروايات المطلقة:فالمجوزة،منها:رواية أبي القاسم الصيقل قال:«كتبت
إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب
عليه السّلام:لا بأس به»[1].
و المانعة،منها:رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«سألته عن
الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟قال:إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس»[2]،و في وصية النبي لعلي عليه السّلام«يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرة أصناف،وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب»[3].
و قد جمع المصنف بينهما بحمل المجوزة على زمان الهدنة،و المانعة بحال الحرب
مستشهدا بروايتين،احداهما:ما رواه أبو بكر الحضرمي قال:«دخلنا على أبي عبد
اللّه عليه السّلام فقال له الحكم السراج:ما ترى فيما يحمل إلى الشام من
السروج و اداتها؟فقال:لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا
اليهم السلاح و السروج»،و ثانيتهما:رواية هند السراج قال«قلت لأبي جعفر
عليه السّلام:أصلحك اللّه اني كنت أحمل السلاح إلى أهل
[1]التهذيب 2/114. [2]قرب الإسناد/151. [3]من لا يحضره الفقيه باب النوادر آخر الكتاب.