كالحرام
داعيا على البيع كبيع العنب بقصد ان يعمله خمرا و بين مجرد العلم بترتبه
عليه خارجا،فاختار المنع في الأول لكونه اعانة على الاثم و نفى الخلاف عنه،
و الكراهة في الثاني جمعا بين الأخبار.
و التفصيل:لا وجه له لما ستعرف من عدم اعتبار قصد ترتب الحرام من المعان في
صدق الإعانة على الاثم بل يكفي فيها مجرد الالتفات إلى ذلك من دون قصد إلى
وقوعه.
و بعبارة اخرى:القصد قد يطلق على الاختيار المتقوم بالعلم و الالتفات و هو
بهذا المعنى معتبر في الإعانة على الاثم كما انّه متحقق في كلتا الصورتين،و
قد يطلق على الداعي و هو بهذا المعنى غير معتبر في الإعانة على الاثم أصلا
بداهة انّه يصدق على بائع السيف ممّن يعلم انّه يريد قتل مؤمن به انّه
أعان على قتلته و لو لم يكن القتل داعيا له على البيع،كما أن الأخبار
المجوزة باطلاقها تعم صورة القصد فالتفصيل لا وجه له.
فالصحيح من حيث الحكم الوضعي جواز البيع لاطلاق الأدلة و عدم ثبوت دليل على
الفساد إلاّ ما ورد في بيع الخشب ممّن يعمله صنما أو صليبا و سيأتي الكلام
فيه.
و أما من حيث الحكم التكليفي،فلا بد من التكلم في مقامين:أحدهما في الموارد
المنصوصة من هذا القسم و ما يستفاد من النص الوارد فيها،و ثانيهما في
الأدلة العامة الشاملة لها و لغيرها.
أما المقام الأول:أعني الأدلة الخاصة فقد ورد على الجواز روايات:
منها ما رواه عن أبي نصر قال«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمرا