responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177

كالحرام داعيا على البيع كبيع العنب بقصد ان يعمله خمرا و بين مجرد العلم بترتبه عليه خارجا،فاختار المنع في الأول لكونه اعانة على الاثم و نفى الخلاف عنه، و الكراهة في الثاني جمعا بين الأخبار.
و التفصيل:لا وجه له لما ستعرف من عدم اعتبار قصد ترتب الحرام من المعان في صدق الإعانة على الاثم بل يكفي فيها مجرد الالتفات إلى ذلك من دون قصد إلى وقوعه.
و بعبارة اخرى:القصد قد يطلق على الاختيار المتقوم بالعلم و الالتفات و هو بهذا المعنى معتبر في الإعانة على الاثم كما انّه متحقق في كلتا الصورتين،و قد يطلق على الداعي و هو بهذا المعنى غير معتبر في الإعانة على الاثم أصلا بداهة انّه يصدق على بائع السيف ممّن يعلم انّه يريد قتل مؤمن به انّه أعان على قتلته و لو لم يكن القتل داعيا له على البيع،كما أن الأخبار المجوزة باطلاقها تعم صورة القصد فالتفصيل لا وجه له.
فالصحيح من حيث الحكم الوضعي جواز البيع لاطلاق الأدلة و عدم ثبوت دليل على الفساد إلاّ ما ورد في بيع الخشب ممّن يعمله صنما أو صليبا و سيأتي الكلام فيه.
و أما من حيث الحكم التكليفي،فلا بد من التكلم في مقامين:أحدهما في الموارد المنصوصة من هذا القسم و ما يستفاد من النص الوارد فيها،و ثانيهما في الأدلة العامة الشاملة لها و لغيرها.
أما المقام الأول:أعني الأدلة الخاصة فقد ورد على الجواز روايات:
منها ما رواه عن أبي نصر قال«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمرا

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست