responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 178

كقبل أن يقبض الثمن؟فقال:لو باع ثمرته ممّن يعلم انّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس».
و منها رواية أبي بصير قال«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟قال:إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس».
و منها ما رواه محمد الحلبي قال«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما؟فقال:لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فابعده اللّه و أسحقه».
و منها رواية ابن اذينة قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم انّه يجعله خمرا أو مسكرا؟فقال:«إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه».
و منها رواية أبي كهمس قال«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير،فقال:لي كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي؟قال:لا بأس و إن غلا فلا يحل بيعه،ثم قال:هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم انّه يصنعه خمرا».
و منها رواية رفاعة قال«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره؟قال:حلال ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا».
و منها رواية الحلبي قال«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال:بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي و لا أرى بالأول بأسا»إلى غير ذلك‌[1].


[1]الكافي باب جامع ما يحل فيه البيع و الشراء،و جميع الأحاديث تجدها في الوسائل 2/556 باب 88.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست