كقبل أن يقبض الثمن؟فقال:لو باع ثمرته ممّن يعلم انّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس».
و منها رواية أبي بصير قال«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير
قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟قال:إذا بعته قبل أن يكون
خمرا و هو حلال فلا بأس».
و منها ما رواه محمد الحلبي قال«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع
عصير العنب ممّن يجعله حراما؟فقال:لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما
فابعده اللّه و أسحقه».
و منها رواية ابن اذينة قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن
رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم انّه يجعله خمرا أو
مسكرا؟فقال:«إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس
ببيعه».
و منها رواية أبي كهمس قال«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
العصير،فقال:لي كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن
يغلي؟قال:لا بأس و إن غلا فلا يحل بيعه،ثم قال:هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن
نعلم انّه يصنعه خمرا».
و منها رواية رفاعة قال«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن بيع
العصير ممّن يخمره؟قال:حلال ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا».
و منها رواية الحلبي قال«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن بيع العصير
ممّن يصنعه خمرا؟ فقال:بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي و لا أرى
بالأول بأسا»إلى غير ذلك[1].
[1]الكافي باب جامع ما يحل فيه البيع و الشراء،و جميع الأحاديث تجدها في الوسائل 2/556 باب 88.