responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 176

المسألة الثالثة:يحرم بيع العنب‌[1]
كو لازمه سقوط الجارية المغنية عن المالية رأسا و لم يقل به أحد.
فلا مناص من أحد أمرين:اما الأخذ باطلاقها و اخراج القسمين منها بالاجماع و السيرة و هو بعيد،و أما حملها على الجواري المعدة للغناء المتخذة له مهنة تجلب به المال بل لا يبعد ظهور عنوان المغنية في ذلك عرفا،فتكون أجنبية عما نحن فيه.
و قد تلخص ان التفصيل بين ما فيه صفة محرمة كالعبد الماهر في القمار و السرقة و غيره لا وجه له،لأن وجود صفة في المبيع لا تصرف إلاّ في الحرام لا تخرجه عن المالية مع وجود منافع محللة فيه،كما لا وجه للتفصيل بين الأقسام التي ذكرها (أعلى اللّه مقامه)في هذا القسم.
نعم،في خصوص الجارية المغنية وردت روايات ظاهرة في فساد بيعها،و قد عرفت ان المراد من المغنية بحسب الفهم العرفي خصوص الجواري المعدة للغناء و الطرب في المحافل بل لا يبعد انصرافها إلى ما إذا وقع البيع عليها بعنوان كونها مغنية،فالبيع الواقع على من كانت بهذه الصفة بهذا العنوان غير صحيح بمقتضى الأخبار المانعة فلا تعم الجارية إذا كانت حسنة الصوت أو العارفة بالغناء إذا لم تتخذه مهنة كما لا تعم شراء المغنية بداعي منعها عن ذلك.

حكم بيع العنب ممّن يجعله خمرا
(1)-[1]هذا هو القسم الثالث من بيع ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و هو بيع الشي‌ء مع علم البائع بأن المشتري يصرفه في الحرام أو مع علم المشتري بأن البائع يصرف الثمن في الحرام كالقمار،و الظاهر صحة البيع و الشراء حتى فيما قصد الحرام منهما فضلا عمّا إذا علم بترتب الحرام إلاّ ان المصنف قدّس سرّه فصل بينما إذا كان‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست