كالأول:ما
إذا كان بذل الثمن جزءا أو كلا بأزاء الصفة المحرمة كغناء الجارية و مهارة
العبد في القمار أو في السرقة،و في هذا القسم يدور حكم المعاملة عنده بين
الصحة مطلقا و الفساد مطلقا و التقسيط،و لا يمكن الصحة على الاطلاق من جهة
أن بذل بعض الثمن بأزاء المنفعة المحرمة التي ليست بمال شرعا،كما ان
التقسيط غير تام لأن الصفة جزء عقلي و مقابلته بجزء من الثمن غير معروفة
شرعا و عرفا،فيتعيّن البطلان مطلقا.
الثاني:ان لا تلاحظ الصفة في بذل الثمن و كميته و حكم فيه بالصحة.
الثالث:ان تلحظ الصفة و يكون بذل شيء من الثمن بأزائها بما أنها كمال قد
تستعمل في الجهة المحللة أحيانا و لو نادرا،و احتمل فيه وجهان:الفساد لأنها
منفعة نادرة،و الصحة لأن ما يقابل الثمن هو الموصوف و انما يزاد ثمنه
باعتبار المنفعة النادرة.
و ما ورد من حمل السحت على ثمن المغنية،محمول على المتعارف الغالب و هو ما
إذا وقع شيء من الثمن بأزاء الصفة باعتبار صرفها في الحرام.
و نقول:أمّا القسم الأول:فحكمه و إن تردد بين الاحتمالات الثلاثة المذكورة
إلاّ ان الصحة أجودها،لأن الثمن لا يبذل بأزاء الصفة أصلا،و مع
التنزل،فالصفة الملحوظة في الجارية أو العبد انما هي القدرة على ايجاد
القبيح المحرم و هي غير قبيحة و لا محرمة و لذا تكون ثابتة في المبادئ
العالية أيضا غايته صدور القبيح مناف للحكمة و عليه فليس بذل الثمن بأزاء
الصفة يقع بأزاء المحرم.
و أما القسم الثاني:فما اختاره فيه من الصحة متين جدا.
و أما تردده في«القسم الثالث»من جهة كون المنفعة المحللة لتلك الصفة نادرة