responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 172

كالأول:ما إذا كان بذل الثمن جزءا أو كلا بأزاء الصفة المحرمة كغناء الجارية و مهارة العبد في القمار أو في السرقة،و في هذا القسم يدور حكم المعاملة عنده بين الصحة مطلقا و الفساد مطلقا و التقسيط،و لا يمكن الصحة على الاطلاق من جهة أن بذل بعض الثمن بأزاء المنفعة المحرمة التي ليست بمال شرعا،كما ان التقسيط غير تام لأن الصفة جزء عقلي و مقابلته بجزء من الثمن غير معروفة شرعا و عرفا،فيتعيّن البطلان مطلقا.
الثاني:ان لا تلاحظ الصفة في بذل الثمن و كميته و حكم فيه بالصحة.
الثالث:ان تلحظ الصفة و يكون بذل شي‌ء من الثمن بأزائها بما أنها كمال قد تستعمل في الجهة المحللة أحيانا و لو نادرا،و احتمل فيه وجهان:الفساد لأنها منفعة نادرة،و الصحة لأن ما يقابل الثمن هو الموصوف و انما يزاد ثمنه باعتبار المنفعة النادرة.
و ما ورد من حمل السحت على ثمن المغنية،محمول على المتعارف الغالب و هو ما إذا وقع شي‌ء من الثمن بأزاء الصفة باعتبار صرفها في الحرام.
و نقول:أمّا القسم الأول:فحكمه و إن تردد بين الاحتمالات الثلاثة المذكورة إلاّ ان الصحة أجودها،لأن الثمن لا يبذل بأزاء الصفة أصلا،و مع التنزل،فالصفة الملحوظة في الجارية أو العبد انما هي القدرة على ايجاد القبيح المحرم و هي غير قبيحة و لا محرمة و لذا تكون ثابتة في المبادئ العالية أيضا غايته صدور القبيح مناف للحكمة و عليه فليس بذل الثمن بأزاء الصفة يقع بأزاء المحرم.
و أما القسم الثاني:فما اختاره فيه من الصحة متين جدا.
و أما تردده في«القسم الثالث»من جهة كون المنفعة المحللة لتلك الصفة نادرة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست