و قد ورد النص[1]
كفلا وجه له لعدم انحصار منفعة الجارية المغنية في الغناء و عدم انحصار
منفعة العبد الماهر في القمار أو السرقة فيهما بل لهما منافع اخر شائعة
معتد بها كالخدمة و العتق و نحوهما،و ضم منفعة اخرى إليها نادرة و هو
الغناء في الوجه الحلال لا يوجب فساد البيع بعد عدم كون بذل الثمن بأزائها
كما عرفت هذا كله بحسب القاعدة.
(1)-[1]الأخبار الخاصة جملة منها ظاهرة في فساد بيع الجارية المغنية و هي خمسة:
الاولى:رواية ابراهيم بن أبي البلاد قال:أوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن[1]إلى
أبي الحسن عليه السّلام،قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاثمئة ألف درهم و
حملت الثمن إليه فقلت:ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند موته ببيع
جوار له مغنيات و حمل الثمن اليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمئة ألف
درهم.فقال:لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع اليهن نفاق و
ثمنهن سحت.
الثانية:رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال:سئل أبو الحسن الرضا
عليه السّلام عن شراء الجارية المغنية؟فقال عليه السّلام:قد تكون للرجل
الجارية تلهيه و ما ثمنها إلاّ ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار.
الثالثة:رواية سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سأله عن بيع الجاري المغنيات[2]؟فقال:شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر
[1]في التهذيب 2/108:ان يبعن و يحمل ثمنهن. [2]التهذيب 2/107«قال:سألته عن بيع
جوار»و سمى الراوي سعيدا و الصحيح كما في الكافي على الهامش 3/392 باب كسب
المغنية سعد لعدم ذكر الأول في الرجال و ذكر الثاني.