المسألة الثانية:يحرم المعاوضة على الجارية[1]
كالعلم به لا شاهد عليه بل ينافيه التفريع في قوله عليه السّلام فيباع فيه الخمر.
و هكذا الحال في الجمع الذي اختاره المصنف من حمل الأول على الاشتراط، و
الثاني على مجرد العلم برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر لعدم كون
شيء منهما نصا فيما ذكر،و مجرد التيقن من الخارج لا يوجب ذلك كما تقدم في
بيع العذرة.
فالصحيح اما حمل خبر جابر على الكراهة لأنّه ظاهر في الحرمة و نفي البأس في
خبر ابن اذينة صريح في الجواز فيرفع اليد عن الظاهر بالنص،و أما التساقط و
الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد بل قد يقال بفساد الوجه الأول أيضا لحمل
الحرمة في خبر جابر على الاجرة و هو ظاهر في الفساد و لا معنى فيه للكراهة
فيتعين الوجه الثاني و هو الرجوع إلى القواعد على التفصيل المتقدم.
حكم بيع الجارية المغنية
(1)-[1]هذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المتقدمة و هو ما إذا كانت
المنفعة المحرمة داعيا للمشتري على الشراء كشراء الجارية المغنية لغنائها،و
الكلام فيه تارة من حيث القاعدة،و اخرى من حيث الروايات الخاصة.
أما بحسب القاعدة فالحكم فيه هو الصحة لما بيناه من ان اشتراط المنفعة
المحرمة لا يوجب الفساد فكيف يوجبه مجرد قصدها مع ان قصد المنفعة لا يكون
دخيلا في البيع أصلا.
و لكن المصنف قسمه إلى ثلاثة أنحاء و جزم في أحدها بالصحة و في الآخر بالبطلان و تردد في الثالث: