الاولى:بيع العنب[1]
كفيها مبذول بأزاء المنفعة دون العين.
فساد بيع العنب على أن يعمل خمرا (1)-[1]هذا هو القسم الأول من بيع ما يقصد منه المنفعة المحرمة،و قد استدل المصنف على فساده بوجهين:
الوجه الأول:انّه اعانة على الاثم،و فيه:
أوّلا:منع الصغرى لعدم صدقها على مجرد الانشاء،نعم لا يبعد كون تسليم المبيع في الفرض مصداقا للاعانة على الاثم.
ثانيا:منع الكبرى لعدم حرمة الإعانة على الاثم كما سنوضحه.
ثالثا:مع تسليمهما يكون الثابت الحرمة التكليفية بعنوان ثانوي و هي لا
تقتضي الفساد،لأن النهي انما له الظهور الثانوي في الفساد إذا تعلق بعنوان
المعاملة كالنهي عن بيع الخمر أو تعلق بالثمن كما يستفاد ذلك من حمل السحت
عليه،و أما النهي المتعلق بعنوان عام ينطبق على المعاملة أحيانا فلا يوجب
الفساد كالبيع المستلزم ايذاء المؤمن أو قطع الصلاة.
الوجه الثاني:انّه أكل للمال بالباطل.
و فيه:ما بيناه مرارا من ان الآية الكريمة ناظرة إلى الأسباب دون غيرها،و
كون البيع مع الشرط المزبور منها أوّل الكلام فالتمسك بها من التمسك بالعام
في الشبهة المصداقية.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 2/268:إذا زنا بامرأة معتقدا
للتحريم وجب عليه الحد،و مثله ما لو تزوج ذات محرم فوطأها فإنّ العقد لا
تأثير له فكان وجوده كعدمه.غ