responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166

كو من الغريب ما ذكره المصنف من وقوع الثمن بأزاء المنفعة المحرمة المشروطة مع تصريحه في بحث الشروط بعدم تقسيط الثمن على الشرط و انّه التزام خارجي يوجب تخلفه الخيار فيما إذا كان موافقا للكتاب و السنة و إلاّ فلا يجب الوفاء به أصلا كما صرح به في الأخبار[1].
هذا مضافا إلى أنّه لو سلم وقوع الثمن بازاء المنفعة لم يكن المقام مشمولا للآية لأن الباء فيها للسببية لا المقابلة على ان تقسيط الثمن على الشرط انما يتصور فيما إذا كان الشرط على البائع لنفع المشتري،و أما العكس كما فيما نحن فيه من اشتراط البائع على المشتري و تضييق حريته بصرف المبيع في جهة خاصة فلا معنى لتقسيط الثمن عليه،فهذه المسألة من صغريات مسألة الشرط الفاسد فبناء على كونه مفسدا كما عليه بعض‌[2]يكون البيع فاسدا،و لكن الصحيح انّه غير مفسد فيكون البيع


[1]في الوسائل 2/585 باب 6 من أبواب الخيار عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عز و جل.
و في حديثه الآخر:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرط في الاماء لا توهب و لا تباع؟قال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل.
و رواية المجلسي عن الصادق عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه اعطني رأس المال و الربح لك و ما ترى فعليك.فقال:لا بأس به إذا اشترط عليه و إن كان شرطا يخالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب عز و جل،و تقدم في الاستصباح بالدهن المتنجس ما رواه في الصحاح في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل.
[2]ذكر ابن حزم في المحلى 8/413 ان كل عقد من بيع و غيره عقد على شرط باطل كان باطلا،و في شرح النووي على مسلم ارشاد الساري 6/338:شرط الولاء لمالك بريرة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست