responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 164

يحدث مسلم في صحيحه 1/535 عن جابر الأنصاري كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و أبي بكر و صدرا من خلافة عمر حتى نهى عمر بن الخطاب عنها في شأن عمر بن حريث،و في الاصابة لابن حجر 4/333 بترجمة سلمى مولاة حكيم بن امية ان سلمة بن امية بن خلف استمتع منها و ولدت له فجحد الولد فبلغ عمر فنهى عن المتعة و من أجل معروفية المتعة بين المسلمين تزوج ابن جريج فقيه مكة سبعين امرأة بنكاح المتعة كما في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 8/76.
و في جمهرة أنساب العرب لابن حزم/150 تزوج سلمة ام اراكة بالمتعة فولدت له معبدا، و ذكر الراغب الاصفهاني في المحاضرات 2/94 ان يحيى ابن أكتم سأل شيخنا البصرة عن فتواه بجواز المتعة مع ان عمر بن الخطاب كان أشد الناس في المنع عنها؟فأجابه الشيخ:بأن الحديث صح ان عمر صعد المنبر و قال:أيها الناس متعتان أحلهما اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و اله و اني محرمهما عليكم و أعاقب عليهما،فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه.
و في المحبر لابن حبيب النسابة/289 كان من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و اله خالد بن عبد اللّه الأنصاري و زيد بن ثابت و سلمة بن الأكوع و عمران بن الحصين الخزاعي و عبد اللّه بن العباس يرون جواز نكاح المتعة فالتحريم ناشئ من عمر،كما في مسند أحمد 3/356،و كنز العمال 8/293،و منتخبه على هامش مسند أحمد 6/404.
و قد عرفت ان نهيه سياسي من جهة النزاع في الأولاد و لكن الجماعة اختلفوا أحاديث أسندوا النهي فيها إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله.
و لم يقتنع أبو حنيفة بتلك الفتوى المخالفة لجميع الفقهاء حتى جاء بما هو أنكى و أمر،ففي بدائع الصنائع 7/35،و مجمع الأنهر 1/603،و شرح الدر المختار الحصفكي 2/53 لم يمنع أبو حنيفة من تزويج الرجل بمن لا تحل له كامه و ابنته و اخته و جميع المحارم،و زاد في الفتح القدير 4/148 الخامسة و المطلقة ثلاثا و منكوحة الغير و اخت الزوجة في عدتها مع العلم بالتحريم و العمد و يجب عليه المهر و يعاقب سياسة لا حدا مقدرا شرعيا.
قال ابن همام في الفتح القدير:خالفه أبو يوسف و محمد بن الحسن و الشافعي و مالك و أحمد،و في المحلى لابن حزم 11/253 العقد على المحارم كله زنا و الزواج كلا زواج،و إذا كان عالما بالتحريم عليه حد الزنا كاملا و لا يلحق به الولد في العقد.
قال بذلك الحسن و مالك و الشافعي و أبو ثور و أبو يوسف و محمد بن الحسن،و قال أبو حنيفة: لا حد عليه و الولد لا حق به و المهر واجب عليه لهن و ليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست