responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 163

كففي القسم الأول يكون البيع بشرط أن يصرف المبيع في الحرام،و في القسم الثاني يكون البيع ممّن يقصد صرفه فيه،و في القسم الثالث يكون البيع ممّن يعلم انّه يصرفه في الحرام من دون قصد و لا اشترط.
و هذه الأقسام الثلاثة تجري في الإجارة باضافة قسم رابع يختص بها،و هو بذل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة كاستيجار المرأة للزنا أو الرجل للكذب‌[1]،فإنّ المال


[1]أفتى أبو حنيفة بصحة الاستيجار على الزنا و انّه لا حد على الزنى نقل ذلك شيخ زاده في مجمع الأنهر 1/603 و وجهه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2/177 بأنّ اللّه تعالى سمى المهر أجرا في قوله تعالى: { فانْكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أهْلِهِنّ و آتُوهُنّ أُجُورهُنّ } ،و انما سماه أجرا لأنّه بدل المنافع فهو كمن قال أمهرك كذا،نعم هو نكاح فاسد.
ثم روى عن عمر بن الخطاب ما يؤيده و الرواية ذكرها ابن حزم في المحلى 11/250 عن أبي الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها و وافقته فحثا لها ثلاث حثيات من تمر و أصاب منها،و لما أخبرت عمر بن الخطاب قال:مهر مهر مهر،و درأ عنهما الحد.قال ابن حزم:و إلى هذا ذهب أبو حنيفة فلم ير الزنا إلاّ ما كان مطارقة و أما مع الاستيجار فليس بزنا و لا حد فيه.
و في الفتح القدير لابن همام الحنفي 4/149،و مجمع الأنهر 1/603 خالف أبا حنيفة الشافعي و مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد بن الحسن،و قال ابن حزم في المحلى 11/250:العجب من الحنفيين المقلدين لأبي حنيفة ان يدرؤا الحد بثلاث حثيات من تمر و يجعلونه مهرا و هم لا يجيزون في النكاح الصحيح كون المهر أقل من عشرة دراهم و بهذا ينفتح باب للزنا و يسهل البغاء بهذه الحيلة و هو الاستيجار بتمرتين و كسرة خبز ليزني بها.انتهى.
من العجيب أن يفتح أبو حنيفة هذا الباب من الزنا و لم يهضم رأي الشيعة بالمتعة بشرائطها المعروفة من العقد على الخلية من زوج و عدة مع تعيين المهر و الأجل استنادا إلى روايات أئمتهم عليهم السّلام الحاكية تجويز صاحب الرسالة لها،فإنّ النهي لم يصدر إلاّ عن رأي عمر بن الخطاب تبعا للسياسة.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست