responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 162

كما لو جمع الخل و الخمر[1]
و هذا الكلام مطرد[2]
القسم الثاني:ما يقصد منه المتعاملان‌[3]
ك(1)-[1]ما أفاده(أعلا اللّه مقامه)من التفرقة بين الأجزاء العقلية و الخارجية بامكان تقسيط الثمن في الثانية دون الاولى في محله إلاّ أنّه يناسب جعله وجها للتفصيل بين بيع آلات القمار و بيع الدراهم المغشوشة،لأن الصحة في بعض صور بيع الدراهم المغشوشة لم تكن مبنية على تقسيط الثمن بأزاء الهيئة و لم يتوهمه أحد فيها.
(2)-[2]هذا الفرض أجنبي عما نحن فيه،و هو داخل في المسألة الثانية من القسم الآتي كبيع الجارية المغنية لغنائها،و ستعرف ان المختار فيها هو الصحة.

بيع ما يقصد فيه المتعاملان المنفعة المحرمة
(3)-[3]قد يكون المبيع بحيث لا يقصد منه بحسب الاستعمالات المتعارفة إلاّ الحرام، و قد لا يكون كذلك و حينئذ يكون ترتب الحرام عليه باشتراط المتعاملين أو بقصدهما أو بعلم البائع،و لذا قسم المصنف القسم الثاني إلى أقسام ثلاثة:
الأول:ان يشترط البائع المشتري صرف المبيع في الحرام كبيع العنب على أن يعمل خمرا.
الثاني:أن يكون الحرام داعيا للمشتري على الشراء كاشتراء الجارية المغنية لغنائها.
الثالث:أن يعلم البائع بصرف المشتري المبيع في الحرام كما إذا علم بائع المدية بأن المشتري يقع بينه و بين أحد المؤمنين منازعة تؤدي إلى قتله بها.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست