responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 161

و هذا بخلاف ما تقدّم‌[1]
كللمبيع عرفا كما إذا اشترى جارية حسناء فبان عبدا أسودا بطل البيع لأن ما وقع عليه البيع لم يكن و ما كان لم يقع عليه البيع و إن لم يكن كذلك بأن كان وصفا عرفيا فلا يوجب تخلفه سوى الخيار،و إذا كان المبيع كليا،و كان ما يدفعه البائع للمشتري مخالفا له بأحد الوجهين لا يوجب ذلك الخيار و لا الفساد بل يلزم البائع بتسلم ما ينطبق عليه المبيع هذه الكبرى الكلية لموارد التخلف.
و أما تطبيقها على ما نحن فيه،فإنّ كان المبيع الدرهم الكلي المنصرف إلى المسكوك بسكة السلطان كان البيع صحيحا و للمشتري مطالبة البائع به،و إن كان المبيع شخص الدراهم بعنوانها المنصرفة إلى سكة السلطان أو المقيدة بها و ظهر الغش فيها كان تخلفها موجبا للفساد لأنها مقومة للدرهم فإنّ الدراهم المغشوشة و غير المغشوشة نوعان عرفا لا فردان من نوع واحد و إن كان المبيع هو المادة فتخلف الهيئة لا يوجب شيئا لعدم دخلها في المبيع و إن كان التخلف في المادة فإنّ عدت المادة الموجودة مباينة لما وقع عليه البيع كما إذا اشترى ذهبا فظهر كونه نحاسا بطل البيع لأنّه نظير بيع المعدوم فإنّ ما وقع عليه العقد غير موجود و ما هو موجود في الخارج لم يقع عليه العقد و إن كانت المادة مخلوطة ثبت خيار العيب إذا عد الخلط عيبا.
و أما خيار التدليس فليس خيارا مستقلا بل يرجع إلى خيار العيب.
(1)-[1]ما ذكرناه بتمامه يجري في بيع آلات القمار فيصح إذا وقع على موادها كما في الدراهم المغشوشة فإذا اشترى مقدارا من النحاس و فيه آلة الشطرنج صح فلا وجه للتفصيل.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست