و منها الدراهم الخارجة[1]
كالطهارة يتضح المبنى[1].
بيع الدراهم المغشوشة (1)-[1]يقع الكلام في التصرف بهذه الدراهم في مقامين:أحدهما في جواز الانتفاع
[1]في
شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 8/339 حكى أنّ للشافعي قولا
قديما بعدم حرمة الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،و عن داود الظاهري
تحريم الشرب فيهما و جواز الأكل و سائر وجوه الاستعمال و هما مردودان
بالنصوص و اجماع المسلمين على تحريم الأكل و الشرب في اناء الذهب و اناء
الفضة.
و المحققون لم يعتدوا بخلاف داود لإخلاله بالقياس و هو أحد شروط المجتهد
الذي يعتد به،و الشافعي رجع عن قوله القديم إلى القول بالتحريم.
فتحصل من الاجماع تحريم استعمالها في الأكل و الشرب و الطهارة و الأكل
بملعقة من أحدهما و التجمر بمجمرة منهما و البول في إناء منهما و المكحلة و
الميل و ظرف الغالية و جميع وجوه الاستعمال سواء في ذلك الاناء الصغير و
الكبير،و يحرم استعمال ماء الورد و الأدهان من قارورة من أحدهما و من ابتلي
بطعام فيهما فليضعه في آخر غيرهما و الدهن يفرغه باليد اليسرى.
و يحرم تزيين الحوانيت و البيوت و المجالس بالأواني منهما و من توضأ أو
اغتسل من اناء ذهب أو فضة صح و عصى بالفعل،و هذا مذهبنا،و قال به مالك و
أبو حنيفة و العلماء كافة إلاّ داود فمنع من الصحة.
و يصح بيع آنية الذهب أو الفضة لأنها عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك.
و اختلف قول الشافعي و الأصحاب في اتخاذ هذه الأواني من دون استعمال فقيل:
بالكراهة،و الأصح التحريم،و عليه لا يستحق صانعه اجرة،و لا ضمان على
كاسره.و على الكراهة يستحق الصانع الاجرة و على الكاسر أرش النقص و التحريم
عام للرجال و النساء.
و وافقه على المنع منهما مطلقا حتى حرمة الاستيجار على عملهما القسطلاني في
ارشاد الساري 8/335 و في بدائع الصنائع 5/132 و المحلى لابن حزم 2/223
حرمة الأكل و الشرب فيهما و مطلق الاستعمال.غ