responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

ثم ان المراد بالقمار[1]
و منها آلات اللهو[2]
و منها أواني الذهب و الفضة[3]
ك(1)-[1]لا اشكال في عدم جواز بيع الآلات المعدة للمراهنة عليها بهيئتها الخاصة،و أما المعدة لمجرد المسابقة من دون عوض كالطوبة و الصولجان فحرمة بيعها مبنية على ما سيجي‌ء الكلام فيه من حرمة مطلق المسابقة أو اختصاصها بما إذا كانت مع العوض بناء على أن يكون قوله عليه السّلام:لا سبق في الإسلام‌[1]،بفتح الباء أو يكون السبق بسكون الباء أيضا ظاهرا في المراهنة[2]أو لكونها المتيقن.

حرمة بيع آلات اللهو
(2)-[2]فساد بيعها مبني على حرمة اللهو مطلقا،و سيأتي الكلام فيه تبعا للمصنف.
(3)-[3]تعرض الفقهاء لحكمها في آخر كتاب الطهارة،و يختلف بيعها صحة و فسادا باختلاف حكم استعمالها جوازا و منعا،فإنّ الأقوال فيه ثلاثة:
الأول:حرمة استعمالها في الأكل و الشرب فقط دون بقية الاستعمالات.
الثاني:حرمة استعمالها مطلقا مع جواز اقتنائها للزينة كما هو المتعارف منها.
الثالث:حرمة جميع ذلك.
فعلى الأولين يجوز بيعها،و على الثالث لا يجوز بيعها بهيئتها،و بمراجعة كتاب


[1]لم أعثر على هذه الجملة في أحاديث الفريقين و انما الموجود في أحاديثهم لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل.
[2]في الصحاح و القاموس:السبق بالتحريك،و في المصباح:بفتحتين الخطر الذي يوضع بين أهل السباق،و في النهاية لابن الأثير:عن الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء و هو الجعل على السباق،و بالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست