كبها،ثانيهما في بيعها.
أما المقام الأول فيستدل على المنع فيه برواية ابن أبي عمير عن علي الصيرفي
عن المفضل بن عمر الجعفي قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقى
بين يديه دراهم فألقى الي درهما منها،فقال:أيش هذا؟قلت:ستوق.فقال:و ما
الستوق؟قلت: طبقتين فضة و طبقة نحاس.فقال:اكسرها فانه لا يحل بيعه و لا
انفاقه[1]،و رواية موسى بن
بكر،قال:كنا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا بدنانير مصبوبة بين يديه
فأخذ دينارا بيده فقطعه نصفين،ثم قال لي:ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء
فيه غش[2].
و الرواية الاولى مع ضعف سندها[3]،لا
دلالة فيها على عدم الانتفاع به،فإنّ ظاهر التعليل ارشاد إلى ما علل به من
عدم حلّ بيعه و انفاقه و وجوب الكسر مولويا و الإلقاء في البالوعة مقطوع
العدم.
و أما الرواية الثانية فمضافا إلى ضعف سندها[4]انها معللة بعدم جواز البيع،و أما «قطعه نصفين»فلم يأمرهم به ليكون اعدام ما كان بهذه الصفة واجبا و فعله القطع
[1]التهذيب 2/148 في بيع الواحد باثنين أو أكثر و الوسائل 2/605 باب 10. [2]الكافي بهامش مرآة العقول 3/403 باب الغش و التهذيب 2/122 في أوائل فضل التجارة و الوسائل عنهما 2/562 باب 115 تحريم الغش. [3]في تنقيح المقال بترجمة المفضل بن
عمر عن جامع الرواة ان علي الصيرفي يروي عنه و فيه 2/278 علي بن حنان
الصيرفي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام و ظاهره كونه
اماميا و لم أقف على مدح يدرجه في الحسان فضعف السند من جهته. [4]ضعف المجلسي في مرآة العقول هذا الحديث و لعل من جهة الوقف الذي نسبه الشيخ الطوسي في الرجال إلى موسى بن بكر.