responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155

كالتعميم إلى ذلك،كما أنّ ظاهره أيضا بل صريحه أنّ مورد كلامه ليس إلاّ ما هو محل النزاع و هو صورة بقاء الهيئة و إلاّ لم يصح جعل ما حكاه عن الشافعي مقابلا لما قواه،فإنّ الخلاف انّما يجري مع بقاء الهيئة،و أما في فرض زوالها مع كون المادة بنفسها مالا فلا خلاف في جواز البيع بل هو أجنبي عن بيع الملاهي فكيف يجعل موردا للخلاف و يثبت فيه أقوال للشافعية ليكون أظهرها حسب مختار العلاّمة المنع فلا بد من توجيه قوله قدّس سرّه مع زوال الصفة المحرمة.
قال السيد قدّس سرّه في الحاشية:لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آلة قمار و إن كانت الهيئة باقية.
و فيه:انّه إذا سقط عن كونه آلة القمار عرفا كان ذلك كزوال الصفة مستلزما لجواز بيعه بلا خلاف.
فالذي يمكن ان يوجه به العبارة أحد امور ثلاثة:
الأول:احتمال الاشتباه من النساخ في التقديم و التأخير بأن يكون قوله:مع زوال الصفة المحرمة مقدما على قوله:فالأقوى عندي الجواز،فتكون العبارة حينئذ هكذا:«و إن عد مالا زوال الصفة فالأقوى عندي الجواز»حتى مع عدم زوال الصفة.
الثاني:احتمال أن يكون في العبارة سقط أو اضمار بحذف المضاف فيكون المراد اشتراط زوال الصفة.
الثالث:أن يراد إزالة البائع الصفة عند التسليم أو اشتراطها على المشتري فتكون إزالة الصفة بعد البيع شرطا في صحته بنحو الشرط المتأخر.
و لا ندري ما الذي فهمه صاحب المسالك من عبارة التذكرة حتى استحسنه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست