responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154

و قوى في التذكرة[1]
ك(1)-[1]قال العلاّمة في التذكرة في الشرط الثاني من شرائط العوضين و هو المنفعة،ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي،مثل الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا،و به قال الشافعي:و إن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة،و للشافعي ثلاثة أوجه‌[1]:الجواز مطلقا لما يتوقع في المال،و الفرق بين المتخذة من الخشب و نحوه،و المتخذة من الجواهر النفيسة و المنع،و هو أظهرها لأنّها آلات معصية لا يقصد بها سوها،و ظاهر كلامه عموم المنع من جميع آلات اللهو،و لا دليل على العموم عدا ما ورد من أنّ ثمن آلات الميسر سحت‌[2].
و في بعض الأخبار:كل ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر[3]،و لعل نظره قدّس سرّه في


[1]في فتح الباري لابن حجر العسقلاني 4/289،و ارشاد الساري لابن حجر القسطلاني 4/289،و شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/474،و نيل الأوطار للشوكاني 5/121:إنّ العلة في المنع من بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة اللهم إلاّ أن ينتفع برضاضها بعد الكسر فجوزه الشافعية و بعض الحنفية.
و للمتخذة من جوهر نفيس وجه بالصحة عند الشافعية و اختار القسطلاني المنع مطلقا، و ألحق العسقلاني بالأصنام الصلبان التي تعظمها النصارى،و في الفقه على المذاهب الأربعة 2/308:إنّ من شرائط صحة البيع حل الانتفاع فما لم ينتفع به و لو لمنع الشارع لا يجوز بيعه.
[2]في كنز العمال 2/208 عن ابن عباس ثمن الميسر حرام.
[3]أمالي الشيخ الطوسي/214 و عنه الوسائل 2/566 باب 128 تحريم استعمال الملاهي،و في بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5/127 باب الاستحسان عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال:كلما الهاكم عن ذكر اللّه فهو ميسر.و عن ابن عمر و مجاهد و سعيد بن جبير و الشعبي قالوا:الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست