responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 153

و منها آلات القمار[1]
و في المسالك‌[2]
كالخمر و الخل فانّهما موجودان متغايران يمكن صحة البيع بأزاء أحدهما و فساده بالاضافة إلى الآخر.
و الحاصل:إنّما يصح بيع الهياكل المبتدعة فيما إذا كان الواقع تحت عنوان البيع خصوص المادة،و إلاّ فيبطل سواء وقع البيع على خصوص الهيئة أو عليهما معا، نعم إذا كان للهيئة منفعة محللة بأن كانت آلة لبعض المكائن صح بيعها إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام.

حرمة بيع آلات القمار
(1)-[1]يجري هنا ما قلناه في هياكل العبادة من الاشكال على الاستدلال بالآيات و الأخبار و ما نقحناه.
(2)-[2]قال في المسالك:و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها حينئذ وجهان، و قوى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة و هو حسن و الأكثر أطلقوا المنع.انتهى.
و ظاهره أنّه جعل العلامة مفصلا بين صورة زوال الهيئة و بقائها فيصح البيع في الاولى دون الثانية،و لذا أورد عليه المصنف بأنّ المراد من زوال الصفة إن كان زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز لأنّه في هذا الحال خارج عن العنوان المبغوض فلا ينبغي جعله محل الخلاف بين العلامة و الأكثر،و سننقل متن كلام العلاّمة و نبين ما يستفاد منه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست