كعلى
اعتبار المالية في المبيع فلعدم كون تلك الهيئة مالا عند الشارع،و لذا لا
يوجب اعدامها الضمان،و أما بناء على عدم اعتبار المالية و كفاية الغرض
الشخصي في صحة البيع فكذلك لعدم اعتبار الشارع الهيئة شيئا،و لذا يجب
اعدامها فبيعها يكون كبيع المعدوم.
و أما إذا لم يكن للهيئة دخلا في المالية و كان بذل تمام الثمن بأزاء
المادة فقط، فلا إشكال في صحة البيع كما إذا اشترى مقدارا من الحطب فكان
فيه صنم أو صليب،لأنّ المبيع هو المادة و هي مال شرعا و لو كانت في ضمن
الهيئة المبغوضة للشارع،و لذا يجوز للبايع إزالة الهيئة قبل التسليم و ليس
للمشتري منعه عن ذلك بل لا يجوز التسليم إليه قبل تغيير الهيئة إلاّ إذا
اطمأن البائع بأن المشتري يعدمها و لا يكفي مجرد الاطمينان بأنّه لا يصرفه
في الحرام باعتبار انّه مسلم لمبغوضية الهيئة للشارع فيجب اعدامها.
و أما إن كان لكل من المادة و الهيئة دخل في المالية بحيث كان بذل المال
بازائهما معا كما هو الغالب كبيع الصنم المصنوع من الذهب مثلا،يكون البيع
فاسدا لما عرفت من عدم مالية الهيئة و أنّها بحكم المعدوم شرعا.
و توهم التبعيض في المقام كما في الخمر و الخل أو الشاة و الخنزير إذا جمعا في بيع واحد.
مدفوع بأنّ الصورة النوعية العرفية بمنزلة الصورة الحقيقية،فهي و المادة
جزآن عقليان تعدان موجودا واحدا،و بيع الموجود الواحد لا بد و أن يكون
صحيحا كله أو فاسدا كله و لا معنى فيه للتقسيط،و لذا لا يمكن أن تكون
المادة ملكا لشخص و الهيئة ملكا لآخر،فإذا امتنعت الصحة لا جرم يتعين
البطلان،و هذا بخلاف بيع