responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 152

كعلى اعتبار المالية في المبيع فلعدم كون تلك الهيئة مالا عند الشارع،و لذا لا يوجب اعدامها الضمان،و أما بناء على عدم اعتبار المالية و كفاية الغرض الشخصي في صحة البيع فكذلك لعدم اعتبار الشارع الهيئة شيئا،و لذا يجب اعدامها فبيعها يكون كبيع المعدوم.
و أما إذا لم يكن للهيئة دخلا في المالية و كان بذل تمام الثمن بأزاء المادة فقط، فلا إشكال في صحة البيع كما إذا اشترى مقدارا من الحطب فكان فيه صنم أو صليب،لأنّ المبيع هو المادة و هي مال شرعا و لو كانت في ضمن الهيئة المبغوضة للشارع،و لذا يجوز للبايع إزالة الهيئة قبل التسليم و ليس للمشتري منعه عن ذلك بل لا يجوز التسليم إليه قبل تغيير الهيئة إلاّ إذا اطمأن البائع بأن المشتري يعدمها و لا يكفي مجرد الاطمينان بأنّه لا يصرفه في الحرام باعتبار انّه مسلم لمبغوضية الهيئة للشارع فيجب اعدامها.
و أما إن كان لكل من المادة و الهيئة دخل في المالية بحيث كان بذل المال بازائهما معا كما هو الغالب كبيع الصنم المصنوع من الذهب مثلا،يكون البيع فاسدا لما عرفت من عدم مالية الهيئة و أنّها بحكم المعدوم شرعا.
و توهم التبعيض في المقام كما في الخمر و الخل أو الشاة و الخنزير إذا جمعا في بيع واحد.
مدفوع بأنّ الصورة النوعية العرفية بمنزلة الصورة الحقيقية،فهي و المادة جزآن عقليان تعدان موجودا واحدا،و بيع الموجود الواحد لا بد و أن يكون صحيحا كله أو فاسدا كله و لا معنى فيه للتقسيط،و لذا لا يمكن أن تكون المادة ملكا لشخص و الهيئة ملكا لآخر،فإذا امتنعت الصحة لا جرم يتعين البطلان،و هذا بخلاف بيع‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست