responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146

أو قلنا بجواز[1]
النوع الثاني:ممّا يحرم التكسّب به‌[2]
كلا منضما،و إن أراد منه الأعم من ذلك و من الانتفاع بماليته فهو موجود بالفرض فلا وجه لإشكاله فيما هو المتعارف في بعض البلاد.
(1)-[1]الظاهر أنّ لفظ«أو»غلط و الصحيح«الواو»و إلاّ لا يتحصل من الكلام معنى صحيحا،فإنّ المعتبر في صحة أخذ العوض أمران كفاية مجرد قصد الحيازة في ثبوت الحق و جواز المعاوضة على الحقوق.

حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
(2)-[2]المراد بالمقصد هو القصد النوعي بمعنى عدم رغبة العقلاء في الشي‌ء إلاّ من الجهة المحرمة و إن لم يقصد به ذلك شخصا كهياكل العبادة،فإنّ من يرغب فيها من الناس لا يرغب فيها إلاّ لأجل عبادتها و الرغبة فيها باعتبار موادها خارجة عن محل الكلام.
ثم هذا النوع ممّا يحرم التكسب به امور:
منها:الهياكل المبتدعة كالصنم و الصليب،و استدل المصنف على بطلان بيعها بوجوه:
أحدها:الاجماع.
الثاني:مواضع من رواية تحف العقول كقوله:«و كل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه»،و قوله:«أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد»،و قوله:«و كل منهي عنه ممّا يتقرب به لغير اللّه»،و قوله:«إنّما حرم اللّه الصناعة التي هي حرام كلها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضا نظير المزامير و البرابط،و كل ملهو به و الصلبان و الأصنام»

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست