responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145

كداع كانت الحيازة،فإنّ كان المورد قابلا للمالك ثبتت الملكية للحائز و إلاّ فيثبت له الاختصاص،و لو لا ذلك لزم عدم ملك السقاء و الحطاب ما يجوز أنّه للانتفاع ببدله.
و إن شئت قلت:إنّ ما أفاده المصنف من اعتبار قصد الانتفاع في الحيازة إن أراد به الانتفاع بعين ما يحوزه فلا دليل عليه فضلا عن اعتبار الانتفاع به مستقلا أو المدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه،فقال:من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته.
و رواه في مستدرك الوسائل 1/238 عن كامل الزيارة لابن قولويه،و في الوسائل 1/314 عن الكليني باسناده إلى الصادق عليه السّلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل،و رواه الصدوق في الفقيه/276 باب السوق من كتاب التجارة،و الشيخ الطوسي في التهذيب 2/238 في باب فضل التجارة،و في مستدرك الوسائل 2/466 عن البحار.
و في المستدرك 1/121 عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين:سوق المسلمين كمسجدهم الرجل أحق بمكانه حتى يقوم من مكانه أو تغيب الشمس.و في كتاب استحالة المعية بالذات/ 255 حكم بأن من فارق مكانه من مسجد و غيره على أن يعود إليه لوضوء أو شغل يسير لم يبطل حقه و له أن يقيم الجالس فيه.
و اختلفوا في أنّه هل يجب فقيل بالوجوب،و قيل:يستحب و هو مذهب مالك،و لا فرق بين أن يترك فيه سجادة أو لا.
و قال عياض إذا اعتاد مجلسا من المسجد للتدريس و الفتوى فعن مالك أنّه أحق به إذا عرف به،و الذي عليه الجمهور أنّه استحسان و ليس بواجب.
و في صحيح مسلم كتاب السلام عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و اله:إذا قام أحدكم.و في حديث أبي عوانة:من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به.و في شرح النووي على هامش ارشاد الساري 8/486 قال أصحابنا:من جلس في موضع من المسجد أو غيره ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل حق اختصاصه،فله أن يقيم القاعد و يجب على الجالس أن يقوم إذا رجع إليه،و عند مالك يستحب للجالس مفارقته،و الصحيح الوجوب.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست