كإلى قوله:فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات».
الثالث:النبوي و هو قوله:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
الرابع:قوله تعالى: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } الآية.
و زاد السيد في الحاشية وجها خامسا و هو قوله سبحانه: { فاجْتنِبُوا الرِّجْس مِن الْأوْثانِ } ،فإنّ بيعها مناف لاجتنابها على نحو الاطلاق،و قوله تعالى: { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ رِجْسٌ } فإنّ الأنصاب هو الأوثان.
و نقول:أمّا الاجماع المنقول فليس بمعتبر،و أما رواية تحف العقول فمضافا
إلى ضعف سندها كما عرفت توضيحه لا تدل على الفساد و غاية مدلولها هي الحرمة
التكليفية،و أما النبوي المشهور فقد عرفت أنّ الظاهر اشتماله على
كلمة«أكل»فهو أجنبي عمّا نحن فيه،مع أنّ كثيرا من الأشياء لا يحل أكلها و
لم يحرم ثمنها[1]، على أنّ الاستدلال به يستلزم عدم صحة البيع حتى إذا تعلق بالمادة لأنّه يصدق عليها أنّ هذا شيء حرمه اللّه فتأمّل.
[1]ذكر
علاء الدين الملقب بملك العلماء الحنفي المتوفى سنة(587)في«بدائع الصنائع»
5/144 في مسألة بيع الأشربة المحرمة غير الخمر كالسكر و نقيع الزبيب و
المنصف و هو ما طبخ على النصف أنّ أبا يوسف و محمدا خالفا أبا حنيفة في
جواز بيعها و استدلا على الحرمة بأنّ حرمة الشرب أخرجتها عن المالية،و لأن
ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه
قال:«لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها و باعوها»«و إنّ اللّه
إذا حرم شيئا حرم بيعه و أكل ثمنه».
و الظاهر الاشتباه في نقل الحديث؛لما عرفت فيما تقدم ص 11 و 12 اشتمال حديث تحريم الشحوم على كلمة الأكل.