responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139

كإلاّ في تحريم نكاح الامّهات دون النظر اليهن أو اطعامهن و نحو ذلك و عليه فظاهر و تحريم الميتة و الدم هو المنع عن الأكل و الشرب دون سائر الانتفاعات.
و منها:قوله تعالى: { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشّيْطانِ فاجْتنِبُوهُ } فإنّ تفريع الأمر بالاجتناب على الرجس دال على وجوب الاجتناب عن كل رجس و هو بمعنى النجس،و اطلاق الاجتناب يعم جميع الانتفاعات.
و منها:قوله تعالى: { و الرُّجْز فاهْجُرْ } ،فإنّ المراد بالرجز الرجس بمعنى النجس و الهجر بمعنى التباعد و اطلاقه يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع.
و الجواب عنهما ما تقدم من أنّ المراد بالرجس الأعمال القبيحة و بالرجز العمل أو العذاب فلا نعيد.
و منها:الروايات و هي إمّا عامّة شاملة لجميع النجاسات،و إمّا خاصّة مختصة ببعضها.
أما الاولى:فهي رواية تحف العقول الدالّة على حرمة جميع التقلبات في النجس،حيث علل فيها حرمة بيعه بذلك و لم نعثر على ما يدل على حرمة الانتفاع بالنجس بعنوانه سواها.
و أورد عليه المصنف بأن المراد بالامساك و التقلب ما هو مقدمة للأكل أو الشرب.
و فيه ما لا يخفى من كونه خلاف ظاهر الاطلاق.
فالصحيح أن يجاب عنها بضعف السند و إلاّ فدلالتها على المنع عن كلية الانتفاعات ظاهرة.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست