responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140

كو النبوي المعروف:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه»[1]،و هو و إن نقل بغير لفظ الأكل في مسند أحمد عن ابن عباس إلاّ أنّ نقله هذا معارض بما نقلوه في صحاحهم في عين ذلك القضية عن ابن عباس،و قد ذكرت الرواية في سنن أبي داود،فراجع.
و على أي تقدير لا يمكن الاستدلال به لضعف دلالته مضافا إلى ضعف السند، فإنّه متكفل لكبرى كلية و هي لا تعين صغراها و هكذا رواية دعائم الإسلام،فإنّ حرمة الانتفاع فيهما مفروضة حيث إنّ موضوعهما ما حرم الانتفاع به فكيف يمكن استفادة حرمة الانتفاع النجس منهما على أنّ ظاهر حرمة الشي‌ء في النبوي حرمة منافعه الظاهرة المقصودة.
و أما الثانية:أعني الروايات الخاصة:
فمنها:ما هي دالة على حرمة الانتفاع ببعض النجاسات مثل ما ورد في حرمة التقلب في الخمر،و هي مختصة بموردها و ما ورد في المنع عن الانتفاع بالميتة، و قد تقدم أنّها محمولة على الكراهة لمعارضتها مع روايات صريحة في جواز


[1]تقدم في ص 11 ذكر من استدل بالحديث و نزيد عليه ما وجدناه،ففي الغنية لابن زهرة قال:و يحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا و بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه و بيع الخمر بوكالة الذمي بما رووه من قوله صلّى اللّه عليه و اله:«ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
و في ذيل مسألة الضفادع و السلاحف من الجواهر وجه قوله صلّى اللّه عليه و اله:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه»بأن المراد منه تحريم ثمن ما حرمه اللّه إذا بيع في الجهة المحرمة تعريضا بما فعله اليهود الذين أحلوا المحرمات في الجهة التي حرمت عليهم،و استدل أحمد بن يحيى بن المرتضى اليمني المتوفى سنة(840 هـ)في البحر الزخار 3/308 على حرمة بيع زبل ما لا يؤكل لنجاسته بقوله صلّى اللّه عليه و اله:(إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه».

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست