فاجتنبوه[1]
بقي الكلام في حكم نجس العين[2]
كلأنّ ترتب اللازم على استصحاب الملازمة غير شرعي.
و أما الاستدلال برواية تحف العقول مع ضعفها سندا و دلالة و وجود العمومات المعتبرة من الآيات و الروايات كقوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } و { تِجارةً عنْ تراضٍ } فعجيب جدا فإنّه نظير الاستدلال على جواز بيع ما لم يكن موجودا في زمان الأئمة من الأعيان و الفواكه المستحدثة برواية تحف العقول.
و مثله التمسك برواية دعائم الإسلام و غيرها من الأخبار العامة فانه غير مناسب مع وجود اطلاقات جواز البيع المعتبرة.
(1)-[1]لم يظهر لنا وجه العود إلى حكم الانتفاع بالمتنجس بعد الفراغ عنه و البناء على الجواز.
و تحصّل ممّا تقدم أنّ الصحيح جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة و جواز
بيعها؛ لأنّها مال شرعا و عرفا واجدة لكل ما يعتبر في المبيع فتعمها
الاطلاقات.
الانتفاع بالأعيان النجسة
(2)-[2]لا ريب في أنّ مقتضى الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما لا
يشترط بالطهارة،و لا بد في المنع من دليل مخرج عنه،و ما توهم كونه
مخرجا،امور:
منها قوله تعالى: { حُرِّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ و الدّمُ } الآية،بدعوى ان حذف المتعلق يفيد العموم،فيكون ظاهرا في تحريم جميع الانتفاعات.
و فيه:أنّ الحرمة إذا أسندت إلى الذات فظاهرها حرمة منافعها الظاهرة أي ما هو المناسب لها من الاستعمال،فقوله سبحانه: { حُرِّمتْ عليْكُمْ أُمّهاتُكُمْ } لا ظهور له