responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137

و أما اجماع السيد في الغيبة[1]
و الذي أظن و إن كان‌[2]
فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات‌[3]
كالفرقة و أخبارهم،و الظاهر أنّ مراده من الأخبار الروايات المتقدمة،هذا.
و يرد على الاستدلال بما نقله من الاجماع مضافا إلى عدم حجيته أنّ مورده خصوص الدهن المتنجس بأنواعه لا مطلق المتنجس،و لعل المجمعين تخيلوا وجود نص فيه على ما عرفت.
(1)-[1]مورد دعوى السيد الاجماع يحتمل فيه أمران:
أحدهما:أن يكون حرمة بيع النجاسات التي تستفاد من عنوان كلامه كما احتمله المصنف.
ثانيهما:أن يكون استثناء الامور المذكورة في عبارته.
و كيف كان،لو ثبت في المقام اجماع مع أنّه لم يثبت فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام،و من القريب جدا أن يكون نظر القدماء من منعهم الانتفاع بالمتنجس إلى أكله و شربه كما ذكره المصنف.
(2)-[2]لا بد و أن يريد بالظن خصوص الاطمئنان فإنّه يكون حجة عليه دون غيره، و أما مطلق الظن فإنّ كان معتبرا فهو حجة على الجميع و إلاّ فلا يغنيه كما لا يغني غيره.
(3)-[3]الاستدلال على جواز بيع الأعيان المتنجسة بالاستصحاب غير تام،لأن استصحاب جواز البيع تكليفا مبني على جريانه في الأحكام الكلية،و استصحاب الجواز الوضعي تعليقي لا نقول به،و المصنف و إن أرجعه إلى استصحاب التهي‌ء أو الملازمة و نحوها ممّا هو تنجيزي إلاّ أنّا بيّنا في محله عدم استقامته؛لأنّه مثبت،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست