responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136

و أما اجماع الخلاف‌[1]
كالحسن عليه السّلام في الشحم المتنجس لم نجده،و لعله اشتباه في الزيت،فقد روى الراوندي في النوادر عن علي عليه السّلام عن الزيت يقع فيه شي‌ء له دم فيموت،قال: «يبيعه لمن يعمله صابونا»[1].
و أما الاستدلال بالاجماع على المنع من الانتفاع بالمتنجس ففيه:
أوّلا:عدم تحقق الاتفاق مع ذهاب جملة من الأكابر كالعلامة و أضرابه إلى الجواز.
و ثانيا:عدم حجية الاجماعات المحكية في المتن مع انها أجنبية عما نحن فيه. (1)-[1]ممّن ادعى الاجماع على المنع عن الانتفاع بالمتنجس شيخنا الطوسي على ما حكاه المصنف رضى اللّه عنه في المتن فراجع.
ثم ذكر بعد نقل كلامه أنّ الظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف بينه و بين من ذكر من المخالفين لا ما حكم في عنوان المسألة،إذ فرق بين دعوى الاجماع بعد تحرير الخلاف،فإنّه لا يعم إلاّ مورد النزاع،و بين ادعائه بعد تحرير عنوان المسألة،فإنّه يعم الحكم المذكور فيها،انتهى.
و لم نعرف ما رواه قدّس سرّه،فإنّ مورد النزاع بينه و بين المخالفين ليس إلاّ ما حكم به في عنوان المسألة.
ثم لم يظهر لنا الفرق بين القسمين فيما أفاد بعد كون الميزان في جميع ذلك بظهور الكلام المختلف باختلاف الموارد،و ظهور عبارة الخلاف في دعوى الاجماع على ما ذكره في عنوان الكلام غير قابل للانكار،و عليه استدل باجماع


[1]نوادر الراوندي/50،ط-النجف.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست