responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118

المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء[1]
كبمسلم»و معنى الغش ان يبيع المعيب بعنوان الصحيح،و أما إذا تبرأ البائع من عيوب المبيع و باع العين الموجودة على ما هي فلا غش.

جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال‌
(1)-[1]قال الشيخ الطوسي في الأطعمة من المبسوط الكلام في السمن و الزيت و الشيرج و البزر:و هذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة و ماتت فيه نجس كله و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج و لا يؤكل و لا ينتفع به في غير الاستصباح،و فيه خلاف و رووا أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدل على أنّ دخانه نجس غير أنّ عندي ان هذا مكروه،فأما دخانه و دخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة ليس بنجس؛لأنّ السرجين و البعر و عظام الميتة عندنا ليس بنجس،فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذي دل عليه الخبر الذي قدمنا من رواية الأصحاب،و قال آخرون-و هو الأقوى عندي-:إنّه ليس بنجس.انتهى.
و قال في كتاب البيع من المبسوط في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء و لا يجوز إلاّ لذلك،و في النهاية باب الأطعمة جاز الاستصباح به تحت السماء و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال.
و ابن ادريس في كتاب الأطعمة من السرائر بعد أن نقل عبارة الشيخ الاولى التي يقول فيها:«غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه»و الإشكال عليه بأنّ المنع عن الاستصباح به تحت الظلال ليس لنجاسة دخانه؛لأنّ دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا بل هو تعبد تعبدنا به،قال:ما ذهب أحد من‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست