ثم إنّ بعضهم استدل على وجوب الإعلام[1]
كمخالفته الواقع،فإنّ رجع فعل الغير إلى تغريره أو اكراهه حرم لا من جهة
كون اكراه الغير حراما لامكان فرض الفاعل مملوكا يجوز اكراهه،بل لما ذكرناه
من أنّ تحريم الفعل على عامة المكلفين ظاهره حرمة ايجاده مباشرة أو
تسبيبا،و أما إذا لم يرجع فعله إلى ذلك و لم يكن تحقق الحرام خارجا مستندا
إليه فلا دليل على الحرمة إلاّ في الموارد المهمة على ما تقدم.
(1)-[1]حاصله:أنّ النجاسة عيب خفي فيجب اظهاره،و أورد عليه قدّس سرّه بوجهين:
الأول:أنّ الدليل أخص من المدعى،فإنّ اظهار العيب الخفي إنّما يجب في خصوص
البيع،و المدعى وجوب الإعلام في كل مورد يستند وقوع الغير في الحرام إليه و
لو كان بالاباحة أو الهبة أو غيرها من العقود.
الثاني:أن كون النجاسة عيبا مبني على قبح استعمال النجس الواقعي المجهول
عقلا و شرعا،و عليه فإنّ ثبت ذلك حرم القاء الغير في القبيح و لو لم يجب
اظهار العيب و إلاّ فليست النجاسة عيبا ليجب اظهاره.
و فيه:أنّ النجاسة عيب حتى مع قطع النظر عن قبح ارتكاب النجس لما يترتب
عليه من الآثار الوضعية من تنجس ملاقيه من جسد الإنسان و لباسه و ما يتعلق
به من فرشه و كتبه و أثاثه و فساد وضوئه و غسله و بقية عباداته المشروطة
بالطهارة المستلزم لوجوب قضائها أو اعادتها،و أي عيب أشد من كون الشيء
معرضا لهذه الآثار كان ارتكاب المتنجس قبيحا أو لم يكن،و لعل أمره بالتأمل
اشارة إليه.
و أما أصل الاستدلال،فيرد عليه مضافا إلى ما ذكره المصنف أوّلا من كونه أخص
من المدعى،أنّه لم يقم دليل على وجوب اظهار العيب و لو كان خفيا حتى في
البيع،و إنّما قام الدليل على حرمة الغش كقوله عليه السّلام«من غش مسلما
فليس