كأصحابنا
إلى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم و قول
شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلاّ ما ذكره هنا،فالأخذ بقوله و
قول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المتفرد به عن أقوال أصحابنا.انتهى.
فكأنّه قدّس سرّه أورد على الشيخ بوجهين:
الأول:أنّ المنع في المرسلة حكم تعبدي و لم يعلم كون ملاكه تنجس السقف.
الثاني:أنّ المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال اجماعي لا يمكن مخالفته.
و العلاّمة في المختلف[1]بعد
نقل كلام الشيخ و ما أورده عليه ابن ادريس،قال: الشيخ أعرف بأقوال علمائنا و
المسائل الاجماعية و الخلافية و الروايات الواردة في التهذيب مطلقة غير
مقيدة بالسماء،ثم ذكر صحيحتي معاوية بن وهب عن الصادق و زرارة عن الباقر
عليه السّلام،و قال:إذا عرفت هذا فنقول:لا استبعاد فيما قاله شيخنا في
المبسوط من نجاسة دخان الدهن المتنجس لبعد استحالته كله بل لا بد و أن
يتصاعد من أجزائه قبل أحالة الدخان لها إلى أن تلقى الظلال فيتأثر بنجاسته و
لهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال،فإنّ ثبوت هذا القيد مع طهارته
ممّا لا يجتمعان لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظن بقاء
شيء من أعيان النجس فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال.انتهى.
و المصنف نسب إليه التفصيل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن،و ما إذا لم يعلم ذلك و هو خلاف الواقع.