responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107

وجوب الإعلام‌[1]
ك
الإعلام بنجاسة الدهن عند البيع‌
(1)-[1]ربما يتوهم الوجوب الشرطي من قوله عليه السّلام في رواية اسماعيل و لا تبعه إلاّ أن تبين له،و قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:«و أعلمهم إذا بعته»بدعوى ظهور الأمر و النهي إذا تعلقا بالمعاملات في الارشاد.
لكنّه توهم فاسد؛لأنّ الأمر و النهي في المعاملات انما يكونان للارشاد عرفا فيما لم يحرز من الخارج مبغوضية متعلق النهي و محبوبية متعلق الأمر،و لذا قلنا أنّ فساد بيع الخمر لا يستفاد من النهي عنه و إنّما يستفاد من حمل السحت على ثمنه، و هكذا الدهن المتنجس فإنّ بيعه من دون اعلام المشتري بنجاسة المستلزم لإلقائه في المفسدة الواقعية مبغوض شرعا كما سنبيّنه،فلا يحمل النهي عنه أو الأمر بالإعلام على الارشاد.
و مع التنزل فرواية الشيخ في التهذيب صريحة في نفي الوجوب الشرطي من وجهين:
الأول:أنّ ظاهرها الاكتفاء بالإعلام بعد البيع و هو مناف للاشتراط إلاّ بنحو الشرط المتأخر،و هو مع بعده في نفسه لم يقل به أحد.
الثاني:أنّ الغاية المجعولة فيه للإعلام هو الاستصباح لا صحة البيع مع عدم الملازمة بينه و بين الإعلام خارجا فلو كان الإعلام شرطا في صحة البيع لكانت هي الغاية،و كان الأنسب حينئذ أن يقال:بيّنه لمن اشتراه ليصح البيع.
نعم،يستفاد منه الوجوب النفسي بل يستفاد مبغوضية الكبرى الكلية المنطبقة على المقام و هي تغرير الجاهل من جملة من الأخبار الواردة في موارد متفرقة،ما

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست