كورد أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه[1]،فإنّ
ظاهره حرمة الافتاء بغير علم من حيث كونه اغراء للعاملين به مضافا إلى
حرمته في نفسه،مع أنّ عمل مقلديه كان عن حجة شرعية و كانوا معذورين
فيه،فاثبات الوزر لهم إنّما هو بلحاظ ارتكابهم للحرام الواقعي المجهول و
للمفتي باعتبار تغريره لهم.
و منها:ما ورد من أنّه«ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلاّ كان عليه أوزارهم»[2]،و في رواية اخرى:«يكون في صلاته و صلاتهم تقصير إلاّ كان اثم ذلك عليه»[3].
و الأخبار الواردة في ذلك مختلفة فراجع مظانها،فإن تحمّل الإمام أوزار
المأمومين إنّما هو فيما إذا كان التقصير في صلاتهم مستندا الى الإمام و
ليس ذلك إلاّ من جهة تغريره لهم.
و منها:ما ورد في كراهة سقي البهيمة ما لا يحل للمسلم كرواية أبي بصير قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البهيمة و البقرة و غيرها تسقى أو
تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أو يكره ذلك؟قال:«نعم يكره ذلك»[4].
[1]رواه
المجلسي في البحار 1/101 باب النهي عن القول بغير علم عن محاسن البرقي، و
في مستدرك الحاكم 1/116 عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله:«من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه»و لم يتعقبه الذهبي و
رواه في كنز العمال 5/214 و نقله ابن القيم الجوزية في اعلام الموقعين
4/189 عن أحمد و ابن ماجة. [2]رواه ابن شعبة في تحف العقول/41 في عهد أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر. [3]رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج 2/27،ط-مصر،في عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لمحمد بن أبي بكر. [4]التهذيب 2/311 في حرمة الخمر و عنه الوسائل 3/316 باب 10.