responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108

كورد أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه‌[1]،فإنّ ظاهره حرمة الافتاء بغير علم من حيث كونه اغراء للعاملين به مضافا إلى حرمته في نفسه،مع أنّ عمل مقلديه كان عن حجة شرعية و كانوا معذورين فيه،فاثبات الوزر لهم إنّما هو بلحاظ ارتكابهم للحرام الواقعي المجهول و للمفتي باعتبار تغريره لهم.
و منها:ما ورد من أنّه«ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلاّ كان عليه أوزارهم»[2]،و في رواية اخرى:«يكون في صلاته و صلاتهم تقصير إلاّ كان اثم ذلك عليه»[3].
و الأخبار الواردة في ذلك مختلفة فراجع مظانها،فإن تحمّل الإمام أوزار المأمومين إنّما هو فيما إذا كان التقصير في صلاتهم مستندا الى الإمام و ليس ذلك إلاّ من جهة تغريره لهم.
و منها:ما ورد في كراهة سقي البهيمة ما لا يحل للمسلم كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البهيمة و البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أو يكره ذلك؟قال:«نعم يكره ذلك»[4].


[1]رواه المجلسي في البحار 1/101 باب النهي عن القول بغير علم عن محاسن البرقي، و في مستدرك الحاكم 1/116 عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه»و لم يتعقبه الذهبي و رواه في كنز العمال 5/214 و نقله ابن القيم الجوزية في اعلام الموقعين 4/189 عن أحمد و ابن ماجة.
[2]رواه ابن شعبة في تحف العقول/41 في عهد أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر.
[3]رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج 2/27،ط-مصر،في عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لمحمد بن أبي بكر.
[4]التهذيب 2/311 في حرمة الخمر و عنه الوسائل 3/316 باب 10.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست