responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86


الفصل الثاني:من أحكام الحج و العمرة

المبحث الأول:الموالاة في حج التمتع‌
سؤال(141)شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها،و الطبيب يمنعه فعلا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج،فما هو تكليفه إذا كان متمكنا من الوقوف في عرفات و المشعر؟
باسمه تعالى‌ إذا كان متمكنا من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيبا،و اللّه العالم.
سؤال(142)إذا خرج المتمتع عن مكة محلا ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام، فهل تبطل عمرته السابقة؟
باسمه تعالى‌ لا تبطل،و اللّه العالم.

المبحث الثاني:تلبية الأخرس‌
سؤال(143)قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه،فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟
باسمه تعالى‌ ليست لها كيفية خاصة و إنّما اللازم أن تكون إشارته إبرازا لما يبرزه الناس حين التلبية،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست