responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87


المبحث الثالث:أحكام استعمال الدواء المؤخر للعادة الشهرية
سؤال(144)هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية،فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات و لم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع،فهل يلزمها استعمال الدواء و تأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال؟
باسمه تعالى‌ لا يلزمها ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(145)بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض و لكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة و نحوه،فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض و يجوز لها النسك المشروطة بالطهارة،ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟
باسمه تعالى‌ الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض و يجب أن تأتي بأعمال المستحاضة،و اللّه العالم.
سؤال(146)المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف و من الممكن أن ترى الحمرة مرّة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية،و إذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتى لو لم يكن بصفات الحيض،و اللّه العالم.
سؤال(147)محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم و انقطع عنها الدم فأتت بالأعمال،و لكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟
باسمه تعالى‌ إذا انقطع عنها الدم و لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فأعمالها صحيحة،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست