responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85

سؤال(134)هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلاّ مع الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(135)هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إلاّ مع الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(136)هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يسبب الإدماء فلا مانع،و اللّه العالم.
سؤال(137)ما حكم حجامة المحرم،و ذلك:لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي،كالتوقي من شدة المرض؟
باسمه تعالى‌ لا بأس به قبل الإحرام و أما بعده فلا يجوز إلاّ مع الضرورة و لكن يكفر بشاة على الأحوط،و اللّه العالم.
سؤال(138)ما حكمه لو كان لأجل العلاج و كان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج أو للتوقي من شدة المرض و لا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
باسمه تعالى‌ يجوز ذلك مع الاضطرار،و اللّه العالم.

5.قلع الأسنان‌
سؤال(139)هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم و إن أدمى؟
باسمه تعالى‌ لا بأس مع الضرورة،و اللّه العالم.

6.إزالة الشعر
سؤال(140)هل يجوز إزالة المحرم شعر محرم آخر بعد ذبحهما أم لا؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز قبل خروجه عن الإحرام و لو بالتقصير،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست