responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26


المقصد الثاني:الغسل‌

الفصل الأول:الجنابة

المبحث الأول:ما تتحقق به الجنابة
سؤال(15)يوجد طريقة لمنع الحمل تسمّى بالقميص،و هو عبارة عن غلاف مطاطي يغلف به القضيب،بحيث يتجمع المني داخل هذا الغلاف،و السؤال هو أنّه لو تم الإدخال بدون الإنزال،فهل يجب الغسل في حال تغليف القضيب بهذا الغلاف؟
باسمه تعالى‌ نعم يجب الغسل و إن لم ينزل،و اللّه العالم.

المبحث الثاني:غسل الجبيرة
سؤال(16)حكم الجبيرة في الوضوء يجري في الأغسال ما عدا غسل الجنابة، فهل معنى ذلك أنه ينتقل للتيمم إذا لم يمكن رفع الحاجب من جبيرة أو لاصق و نحوه؟
باسمه تعالى‌ ليس المذكور في السؤال صحيحا،بل يجري حكم الجبيرة في سائر الأغسال حتّى غسل الجنابة إلاّ غسل الميت،و بالتالي لا ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم إمكان رفع الجبيرة،و الأحوط ضم التيمم إلى الغسل مع الجبيرة،و اللّه العالم.
سؤال(17)اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء،و لا يمكنه الاغتسال من دون إيصال الماء إلى خارج الاذن إلاّ بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى‌

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست