responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25

البشرة في الغسل في الفرض الأول.و أما الشعر اللاصق فلا يجوز المسح عليه في الوضوء،و كذا غسله في الغسل،بل يجب إزالته لأنه حاجب،و اللّه العالم.

3.حكم الحبر في الوضوء و الغسل‌
سؤال(13)ما هو حكم الوضوء إذا كانت هناك صبغة من قلم الحبر،هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء؟و ما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها؟
باسمه تعالى‌ لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء، و يجب إزالة الجرم و الحاجب،و اللّه العالم.

ثانيا:عدم القدرة على الغسل‌
سؤال(14)إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلاّ بطريقة المسح بتبليل الإصبع،هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟و كذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الخوئي:لا يجب الصب بل يجري الماء و لو بمعونة امرار اليد.
التبريزي:إذا أمكن سد العينين و الغسل تعين عليه ذلك،و إلاّ فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء،و لا في الغسل.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست