responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27

داخلها،فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الخوئي:يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل،و لا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين،و لا ينتقل الى التيمم.
التبريزي:إذا أمكن وضع شي‌ء يمنع من وصول الماء إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل،و إلاّ يتعين عليه التيمم.
سؤال(18)اللزقة(المشمع)و هي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو إزالته،هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو،أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم،فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل و التيمم؟
الخوئي:ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي،و يتعين الغسل جبيرة،و ليس من موارد التخيير،و اللّه العالم.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدس سره:الأحوط ضم التيمم في الفرض.
سؤال(19)إذا كان هناك جرح في بطن القدم،و أخاف عليه من الماء و يجب عليّ الغسل،ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة؟
باسمه تعالى‌ إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة و كانت الجبيرة طاهرة،مسح عليها،و إن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة،أو كان ملفوفا،و كانت الجبيرة نجسة،يتيمم بدل الغسل،و اللّه العالم.
سؤال(20)هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟
باسمه تعالى‌ إذا أمكن رفعه وجب رفعه و الوضوء بعده،و أما إذا أضر

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست