responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250

العالم.
التبريزي:قد ظهر الجواب مما تقدم،و أخذ المال و لو بشرط الهبة من أكل المال بالباطل.
سؤال(418)مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي فشل إحدى كليتيه،و آخر على أتم الاستعداد للبذل و التبرع بإحدى كليتيه لمحتاج،لكن يترتب على ذلك -حسب قرار الطبيب الذي يوثق به،أو مطلقا-عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم أم لا؟
الخوئي:نعم لا بأس به في الصورة المفروضة،و اللّه العالم.
التبريزي:الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس، و ظلما عليها،مشكل جدا،سواء استطاع الباذل الصوم أم لا،و سواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الإعطاء أم لا،و اللّه العالم.
سؤال(419)في أي سن يجوز للشخص التبرع بإحدى كليتيه،و هل يجوز لغير البالغ التبرع لأحد أقاربه بموافقة ولي أمره؟
باسمه تعالى‌ التبرع فيه إشكال،و لا يبعد عدم الجواز مطلقا،و اللّه العالم.
سؤال(420)هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد منها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها،كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟
و هل يجوز له التبرع بالإيصاء بها بعد الوفاة؟
و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز التبرع في الصورة المفروضة فهو جناية على النفس.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست