responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251

سؤال(421)هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟
و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟
باسمه تعالى‌ ذكرنا أنه لا يصح التبرع و كذا البيع.

الفصل الثاني:الوصية بالتبرع بالأعضاء
سؤال(422)رأيكم أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها،فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا و مثابا على عمله المذكور؟
الخوئي:إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا و مأجورا،و اللّه العالم.
التبريزي:في مشروعية هذه الوصية و جواز تنفيذها إشكال،نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده و ترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك و عدمها.
سؤال(423)لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي،فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة-على فرض إمكان ذلك علميا و طبيا-و يعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟
الخوئي:لا يجوز ذلك،و اللّه العالم.
التبريزي:لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك،على ما تقدم.
سؤال(424)إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شي‌ء من أعضائه،و فرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت،ليستطيع هذا المريض أن يعيش،أو

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست