responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249


الفصل الأول:التبرع بالأعضاء
سؤال(415)هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟
الخوئي:لا يجوز.
سؤال(416)هل يجوز للإنسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها؟
الخوئي:أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به،و أما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز.
التبريزي:لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين،فإن كلا منهما يعد جناية و ظلما للنفس.
سؤال(417)هل يجوز للإنسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر تلفت كليتاه لإنقاذ حياته،مع العلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة،و كذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه،و على تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا؟
الخوئي:لا يبعد جواز ذلك،كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة،مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص،و اللّه‌

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست