responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220


الفصل الثالث:النظر إلى عورة المرأة عند الولادة
سؤال(360)ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قبل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه؟
باسمه تعالى‌ إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذيا، نعم إذا لم توجد كافرة كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال،و اللّه العالم.

الفصل الرابع:أحكام مزاولة مهنة الطب‌

1.ممارسة المرأة للطب و التمريض‌
سؤال(361)هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟
الخوئي:لا يجوز إلاّ مع الضرورة المبيحة للمحرمات.
سؤال(362)هل يجوز عمل الممرضة التي تقوم بمساعدة الطبيب و تضطر إلى النظر و اللمس؟
باسمه تعالى‌ إذا كان ذلك في مقام المعالجة و لم يكن التذاذيا فلا بأس، و اللّه العالم.

2.حكم لمس الممرضات للمرضى و بالعكس‌
سؤال(363)يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء،فالممرضة تعد النبض و تقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست