responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 221

للمرضى الرجال؟
أ-فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟
ب-إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟
ج-و إذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟
د-و ما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الانثى لها؟
الخوئي:إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس،كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك،و إلاّ فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس،و إلاّ فلا يجوز،و كذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة.
التبريزي:في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض،أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض،و لكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل،كما أن على الممرضة مس سائر جسد المريض أيضا بالحائل كما في المسّ بالكف.
سؤال(364)يتعرض المؤمنون أثناء علاجهم أو مراجعتهم للمستشفى إلى معاملة الممرضة أو الطبيبة المسلمة الأمر الذي يستلزم النظر إلى بدنهم و عوراتهم مع وجود الضرورة،فما الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضين أو أطباء رجال و أمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر؟
باسمه تعالى‌ تقدم أنّه يتعين الرجوع إلى المماثل إلاّ في حالات الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(365)كذلك تتعرض المؤمنات أثناء مراجعتهن للمستشفى أو المراكز

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست