responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219

و أما بالامتناع عن المصافحة يؤدي إلى عداء و أذى،بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى خسران العمل أيضا و أنا بحاجة لعملي كطبيب؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز مصافحة الأجنبية،و مصافحة الأجنبية مع الكفوف إذا لم يكن بنية الالتذاذ الجنسي لا بأس به،فحاول أن تستعين بالكفوف أو الاعتذار أمام الكادر الطبي بأن يدي ملوثة بعد فحص مريض ما،و هكذا بغيرها من الأعذار المقبولة في عرف الأطباء.و أما فحص المرأة كاملا،فإن كان لها ضرورة؛لعدم تمكنها من الطبيبة الحاذقة فلا بأس،و اللّه العالم.
سؤال(358)بعض الأطباء الجراحين الملتفتين(المتشرعين)يقوم بإجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ما حكم هذا العقد المنقطع؟(مع عدم وجود الموانع)؟
باسمه تعالى‌ إذا توقف العلاج على كشف العورة جاز ذلك بمقدار الضرورة و لا حاجة إلى إجراء العقد.
سؤال(359)طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلاّ جراح لأنّه خارج اختصاص الطبيبة النسائية(كاختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة)ما هو حكم دخول الطبيب لاستدراك حالة المريضة علما بأنّه ستحدث كشف العورة؟و المريضة لا تعلم بأنّ الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو وليّ أمرها قبل الدخول أم لا؟و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ترك المريضة تموت و لا بأس بدخول الطبيب لمعالجة الحالة الطارئة التي تستدعي العلاج الفوري و إن أدى ذلك كشف العورة بالمقدار اللازم للعلاج الضروري.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست