responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

سؤال(356)ممّا يبتلى به الطبيب عند معاينة المرأة المريضة و ما يترتب على ذلك من كشف سترها فيولد نوعا من الشهوة و النعوظ،كأن تكون المريضة غير مهتمة بسترها أو لاعتقادها أنّ مجرد رؤية الطبيب لجسمها محللة كالاعتقاد السائد عند العامة.
و في عين الوقت أنّ الرؤية و اللمس مستلزمة للكشف عن المرض و آثار الجرح كعمليات الولادة و النزيف الدموي بعد و قبل الولادة و ذلك إما لإنقاذ حياتها أو لشفائها من مرض كالاستعلام عن وجود سرطان مبكر في ثديها حيث يلزم ملص الثدي و عصره لاكتشاف أي جسم نام فيه و كذلك لمس إبطيها و اكتشاف الغدد السرطانية فإن لم يفعل ذلك فاته التشخيص و إنّ هذه الأمور مستلزمة لمهنة الطب،فإن لم يكن من جنسها طبيب أو العادة جرت على عدم التفريق كما هو الحال في الوقت الحاضر،أو هي أرادت الرجل لمهارته،فهل يترتب على الطبيب المعالج لأنّها-حرفته-إثم و معصية؟أو أنّ الشرع يجيز ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز المس و النظر بشهوة بلا فرق بين الطبيب و غيره، و إذا علم الطبيب بوجود طبيب آخر أو طبيبة يمكن لهما العلاج من غير ابتلاء بمحذور شرعي فلا بدّ أن يحول المريض إلى ذلك الشخص،و اللّه العالم.
سؤال(357)أنا طبيب حصلت على عمل في أستراليا،و هنا برزت مشكلتان:
الأولى:الفحص الكامل للمرأة نظرا و لمسا،و فحص العورة إذا تطلب الأمر أحيانا.
و الثاني:المصافحة مع المريضة أو الكادر النسوي.
فأما الفحص،فبالإضافة إلى كونه مهما للتشخيص،فإنه سيؤدي إلى خسران العمل عند الامتناع.غ

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست