responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217


الفصل الثاني:ما يلزم من معالجة الطبيب للمرأة من لمس و نظر
سؤال(353)الطبيب المعالج تجيئه النساء الأجنبيات لعلاجهن،و لا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا،إلاّ بعد الفحص،هل يجوز له الفحص اليدوي لتلك المراجعات؟
الخوئي:إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف و النظر،و اللّه العالم.
التبريزي:إذا اطمأن الطبيب بالمرض،و رأى نفسه أنه أقوى خبرة من الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ.
سؤال(354)هل يجوز للطبيب النظر إلى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة الحرج،أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر إلى ذلك؟
الخوئي:يجوز إذا توقف كشف المرض على ذلك،و إلاّ فلا يجوز،و اللّه العالم.
سؤال(355)هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في:-
أ)حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يعلم بخطئها فلا بأس،و اللّه العالم.
ب)حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة؟
باسمه تعالى‌ يعلم حكمه ممّا تقدم،و اللّه العالم.
ج)حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟
باسمه تعالى‌ قد ظهر ممّا أجبنا أنّه لا يجوز الكشف في هذه الصورة، و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست