responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191

المحرم،و في المعاملات كافة،لا يمكن تميز طرفيها،فلا يعرف الموجب من القابل،و في القضاء و الشهادات،لا يمكن تميز المدعي من المدعى عليه،و هما عن الشهود،و الملاّك عن غير الملاّك،و هكذا في المدارس،و المشاغل،و الإدارات، و الامتحانات،حيث يسهل إرسال(النسخ)بدل الأصل،(أو النسخة الأخرى)فتذهب الحقوق،و في الأنساب و الموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي،اضافة إلى كون(النسخة)لا يعد ولدا شرعيا،فتضيع الأنساب و المواريث،و هذا غيض من فيض، و عليه فقس سائر الأمور،حيث لا يبقى نظام و لا مجتمع،و اللّه العالم.
سؤال(306)يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر و حفظها كاحتياطي له،أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها،فهل يجوز ذلك؟
ب-في صورة الجواز،هل يشمل الأعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا،كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو مجاز؟
د-هل يجوز شرعا تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة،علما أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل عن أمه؟و هل الدخول في هذا البحث فيه إشكال،باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟
باسمه تعالى‌ استنساخ الأعضاء الداخلية كالكبد و الكلية-مثلا-لا بأس به،و أما استنساخ الأعضاء الخارجية ففيه إشكال،و اللّه العالم.
ب-استنساخ الأعضاء التناسلية المستلزم لكشف العورة غير جائز،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست