responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192

د-أخذ الخلايا من المرأة و ضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لامه تماما ليس بجائز،و اللّه العالم.
سؤال(307)هل يجوز الاستنساخ في حد ذاته،و من يتبع المتولد من الاستنساخ و ما هي نسبته لكل من الصور التالية:
1-إذا أخذت الخلية من الزوج و البويضة المنزوعة النواة من الزوجة؟
2-إذا أخذت الخلية من رجل أجنبي و زرعت في بويضة امرأة؟
3-إذا أخذت الخلية من امرأة و البويضة من أخرى؟
4-إذا أخذت الخلية و البويضة من نفس المرأة؟
5-إذا أخذت الخلية من إنسان و زرعت في بويضة حيوان؟
و ما هو رأيكم في استنساخ الأجنّة ثم إتلافها بعد 14 يوما بغرض أخذ خلايا الأعضاء منها ثم زرع تلك الخلايا في المختبر،بحيث تتحول إلى أعضاء كالقلب و الكبد و الكلية،ثم زرعها للمحتاجين و المضطرين إليها؟
باسمه تعالى‌ الاستنساخ غير جائز؛لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام،و لا تترتب عليه أحكام البنوة و الأبوة و الأخوة و كذلك النفقات و المواريث.و لا تجوز هذه العمليات، و إن اتفق-لا سمح اللّه-و أن حملت منه فالولد أجنبي عن زوجها،إلاّ إذا كان كل من الزوجين لقح أحدهما ببويضة أخرى، و كان الزوج المباشر لذلك فلا بأس به،و اللّه العالم.
سؤال(308)رجل عقيم لا ينجب،و تعالج في الخارج و في عدة مشافي و لكن دون جدوى،هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد،علما بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب،و الطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج و وضعها في‌

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست