responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190

حسب الطلب.
أقول:إذا كان لا بد للعلم من التقدم،و لا بد للدين من أن يقول كلمته في كل مورد من الموارد العلمية،لقدرة الدين على مواجهة و مسايرة الحياة،فإن هذه العملية في النعجة ممكنة في الإنسان،فإذا تمكن العلم من أخذ خلية من الإنسان،و عزل نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية،و زرع تلك النواة في بويضة امرأة في المختبرات،ثم وضعت في رحم امرأة،فتولد جنين طبق الأصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور:
1-هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل،يرجى توضيح دليله مفصّلا؟
2-و على كل تقدير،فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟
3-من هو أبوه،و من هي أمه؟
4-هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟
5-هل ترشدون العلماء إلى التوقف عن هذه العمليات،أم ترشدونهم للاستمرار، لتعرف عظمة الإسلام و القرآن،الذي أخبر عن خلق الحي من نفس الحي(و خلق منها زوجها)بدون بويضة كما هو الظاهر؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك العمل،لأن التمايز و الاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية،اقتضتها حكمة اللّه سبحانه،قال تعالى: { (و مِنْ آياتِهِ خلْقُ السّماواتِ و الْأرْضِ،و اِخْتِلافُ ألْسِنتِكُمْ و ألْوانِكُمْ...) } و قال: { (و جعلْناكُمْ شُعُوباً و قبائِل لِتعارفُوا } و ذلك كله لتوقف النظام العام عليه،بينما(الاستنساخ البشري)-إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل،و النظر إلى العورة-يوجب اختلال النظام،و حصول الهرج و الفوضى،ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة و الأجنبية،و بين المحرم و غير

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست